۩۞۩ شـــــــــبكة منتديـــــــــــــــــا ت أســــــــــــــــود البرمجـيـــــــــات۩۞۩
مرحبا بكم فى
شبكة منتديات أسود البرمجيات
عزيزى الزائر الكريم
انت ليس مسجل لدينا يسعدنا انضمامك الينا
نتمنى لك الاقامه والاستمتاع معنا
۩۞۩ شـــــــــبكة منتديـــــــــــــــــا ت أســــــــــــــــود البرمجـيـــــــــات۩۞۩
مرحبا بكم فى
شبكة منتديات أسود البرمجيات
عزيزى الزائر الكريم
انت ليس مسجل لدينا يسعدنا انضمامك الينا
نتمنى لك الاقامه والاستمتاع معنا
۩۞۩ شـــــــــبكة منتديـــــــــــــــــا ت أســــــــــــــــود البرمجـيـــــــــات۩۞۩
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

۩۞۩ شـــــــــبكة منتديـــــــــــــــــا ت أســــــــــــــــود البرمجـيـــــــــات۩۞۩


 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
:<style
type="text/css">body, a, a:hover {cursor: url(http://cur.cursors-4u.net/cursors/cur-2/cur222.cur),
progress;}</style><img src="http://cursors-4u.com/support.png"
alt="" style="position: absolute; top: 0px; right: 0px;" border="0">


 

 فتاوى متنوعه

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
محسن
مشرف
مشرف



ذكر
عدد الرسائل : 42
العمر : 31
نقاط : 92
تاريخ التسجيل : 17/05/2010

فتاوى متنوعه Empty
مُساهمةموضوع: فتاوى متنوعه   فتاوى متنوعه Emptyالإثنين مايو 17, 2010 6:47 am

بسم الله الرحمن الرحيم
وضح المحتوى من اسم الموضوع فتاوى


س : إذا نسيت في الوضوء غسل جزء صغير مثلا في أماكن الوضوء ، فذكرته بعد الوضوء مباشرة . هل أعيد الوضوء أو أكتفي فقط بغسله ؟
ج : الموالاة شرط في صحة الوضوء ، فإذا نسي الإنسان غسل عضو من أعضاء الوضوء أو جزء منه ولو صغيرا : فإن كان في أثناء الوضوء أو بعده مباشرة ولا زالت آثار الماء على أعضائه لم تجف من الماء - فإنه يغسل ما نسيه من أعضائه وما بعده فقط ، أما إن ذكر أنه نسي غسل عضو من أعضاء الوضوء أو جزء منه بعد أن جفت أعضاؤه من الماء ، أو في أثناء الصلاة أو بعد أداء الصلاة - فإنه يستأنف الوضوء من جديد ، كما شرع الله ويعيد الصلاة كاملة لانتفاء الموالاة في هذه الحالة وطول الفصل ، والله سبحانه أوجب غسل جميع أعضاء الوضوء ، فمن ترك جزءا ولو يسيرا من أعضاء الوضوء فكأنما ترك غسله كله ، ويدل لذلك ما رواه عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا توضأ فترك موضع الظفر على قدمه ، فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة . قال : فرجع فصلى ] أخرجه ابن ماجه في ( سننه ) ، وأخرج الإمام أحمد وأبو داود نحوه .



[b]س : ما [b]حكم التسمية في موضع دورة مياه المسجد إذ بينه وبين دورة المياه ما يقرب من مترين . هل تجوز التسمية أم لا ؟ [/b][/b]
ج : يستحب لمن أراد دخول الخلاء ( دورة المياه ) أن يقدم رجله اليسرى ويقول : ( بسم الله ، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث ) وإذا أراد أن يتوضأ في المكان المعد للوضوء فإنه يقول ( بسم الله ) قبل الوضوء ؟ لأن التسمية للوضوء واجبة ؟ لقوله صلى الله عليه وسلم ( لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه) رواه جماعة من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم وإسناده عنهم حسن .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .



[b]س : هل يجوز استخدام الجرائد كسفر للأكل عليها ، وإذا كان لا يجوز فما العمل فيها بعد قراءتها ؟ [/b].
[b]س : بالنسبة لبقايا الطعام يضعه بعض الناس في كرتون ونحوه ويوضع في الشارع لتأكله البهائم ولكن يأتي عمال النظافة ويضعونه مع بقية النفايات ، والسؤال : هل يجوز وضع الطعام مع النفايات الأخرى ؟ [/b]
ج : لا يجوز استعمال الجرائد سفرة للأكل عليها ولا جعلها ملفا للحوائج ولا امتهانها بسائر أنواع الامتهان إذا كان فيها شيء من الآيات القرآنية أو من ذكر الله عز وجل ، والواجب إذا كان الحال ما ذكرنا حفظها في محل مناسب أو إحراقها أو دفنها في أرض طيبة
ج : الواجب تسليمه لمن يأكله من الفقراء إن وجد ، فإن لم يوجد من يأكله من الفقراء وجب جعله في مكان بعيد عن الامتهان حتى تأكله البهائم ، فإن لم يتيسر ذلك وجب حفظه في كراتين أو أكياس باغة أو غيرها ، وعلى البلديات في كل بلد أن تعمد المسئولين لديها أن يضعوه في أماكن نظيفة حتى تأكله البهائم أو يأخذه بعض الناس لبهائمه صيانة للطعام عن الإهانة والإضاعة .


س: هل النظر في صور النساء الموجودة في الجرائد والمجلات يأخذ حكم النظر إليها في الشارع أو البيت؟
ج: النظر إلى صورة المرأة في الجرائد وغيرها وسيلة إلى التلذذ بها ومعرفة ذات الصورة ومعرفة جمالها، وهذا قد يكون وسيلة إلى الحصول عليها فيحرم؛ لأن الوسائل لها حكم الغايات. وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
س : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم ([b] إذا مات المرء انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له )[/b]هل يجوز [b]قراءة الفاتحة ترحما على عمتي وولدها وإذا كان لا يجوز فما هي الأدعية المناسبة في هذه الأحوال ؟ [/b]
ج : لا يشرع لك أن تقرأ لهما الفاتحة ولا غيرها من القرآن ؛ لعدم الدليل على ذلك ، وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم - ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ] أخرجه مسلم ويشرع لك أن تتصدق عنهما وتدعو لهما بالمغفرة والرحمة ودخول الجنة والنجاة من النار ، وفقنا الله وإياك لكل خير .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم


[b]س : انتشر بين بعض النساء ورقة ، وهو [b]ما يسمى " الجدول الصيني " ، وفيه تحديد نوع المولود هل هو ذكر أم أنثى ، عن طريق معرفة عمر الأم ومعرفة الشهر الميلادي ( الإفرنجي ) الذي ظهر فيه بداية الحمل ، حسب الصورة المرفقة مع السؤال . فهل هذا يمكن للأطباء تحديده ، وما حكم الشرع في نظركم في هذا الجدول وأمثاله ؟ جزاكم الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء . [/b][/b]
ج : معرفة نوع المولود هل هو ذكر أم أنثى قبل تخليقه لا يعلمه إلا الله سبحانه ، وأما بعد تخليقه فيمكن ذلك بواسطة الأشعة الطبية مما أقدر الله عليه الخلق .
وأما تحديد نوعه بموجب الجدول المشار إليه ، فهو كذب وباطل ؛ لأنه من ادعاء علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله ، ويجب إتلاف هذا الجدول وعدم تداوله بين الناس .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم


[b]س : هل يجوز [b]بر الوالدين بعد وفاتهما؟ [/b][/b]
ج : دلت السنة على مشروعية بر الوالدين بعد وفاتهما ؛ بالدعاء لهما وتنفيذ وصيتهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما. ففي ( سنن أبي داود ) عن أبي أسيد الساعدي - رضي الله عنه - قال: بينا نحن جلوس عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذ جاءه رجل من بني سلمة فقال: يا رسول الله: هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ فقال: "نعم: الصلاة عليهما، والاستغفار لهما، وإنفاذ عهدهما من بعدهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما )


وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.



س : إذا [b]أجري لفتاة عملية جراحية مثلا في بطنها ، واستلزم عمل شق جراحي وخياطته ، وكانت هذه العملية وهي صغيرة جدا عند الولادة أو بعدها بشهور ، فهل يلزم على أهلها إذا تقدم خاطب لهذه الفتاة أن يخبروه بشأن هذه العملية وأنها تركت أثرا موجودا إلى الآن ؟ وهل هذا من حقه الشرعي أم لا ؟ [/b]
ج : الحمد لله رب العالمين ، اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين وبعد :
على المسلم أن يلزم الصدق في كل أموره فإن الصدق نجاة وسلامة ، فإذا تقدم للفتاة خاطب ، وفيها ما ذكر من آثار تلك العملية ، فينبغي لهم أن يخبروه ؛ لأن هذه الآثار ربما بعض الناس لا يطيقها ويتقزز منها إذا لم يعلم ، وربما يكون مشكلا بينه وبين أهلها ، ويدعي ذلك عيبا فيها ، فالذي ينبغي منهم أن يخبروا الزوج بحالها ، حتى يكون على بصيرة ، ولا يلحقهم ملامة بعد ذلك .



س : إذا طهرت المرأة من حيضها في أحد الأوقات الخمسة للصلاة فماذا يلزمها ؟ هل تصلي ؟ وهل تقضي الصلاة التي كانت قبل طهرها مباشرة كأن تطهر في وقت العصر ؟ فهل تقضي الظهر أو أن تطهر في وقت المغرب ؟ فهل تقضي العصر وهكذا ؟ أفتونا مأجورين .
ج : إذا طهرت في وقت صلاة تجمع إلى ما يليها فإنها تصلي الاثنتين ، فإذا طهرت في وقت العصر فإنها تصلي الظهر والعصر ، وإذا طهرت في وقت العشاء فإنها تصلي المغرب والعشاء ، وإذا طهرت بعد طلوع الفجر فإنها تصلي الفجر فقط ، هذا الواجب عليها كما أفتى بذلك جماعة من الصحابة رضوان
الله عليهم ؛ لأنها كالمريض يجمع بين الصلاتين ، فإن طهرت في العصر فهي كالمريض تصلي الظهر والعصر ، وإذا طهرت في الليل صلت المغرب والعشاء ، أما إذا لم تطهر إلا بعد طلوع الفجر فإنها تصلي الفجر فقط كما تقدم ، أما إن كان تطهرها وانقطاع الدم عنها بعد طلوع الشمس فلم تطهر إلا الضحى ، فليس عليها شيء ؛ لأن وقت صلاة الفجر قد زال وذهب وقتها ، ولكن إذا طهرت في وقت صلاة كأن تطهرت قبل طلوع الشمس فإنها تصلي الفجر ، وإذا طهرت قبل الفجر فإنها تصلي المغرب والعشاء ، وإذا طهرت قبل غروب الشمس فإنها تصلي الظهر والعصر كما سبق .
[b]س : إذا [b][b]شك المصلي في أنه صلى أم لم يصل ، فماذا يفعل ، سواء كان الشك في الوقت أو في خارجه ؟ [/b][/b][/b]
ج : إذا شك المسلم في أي صلاة من الصلوات المفروضة ، هل أداها أم لا ؟ فإن الواجب عليه أن يبادر بأدائها ؛ لأن الأصل بقاء الواجب ، فعليه أن يبادر بها ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( من نام عن الصلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ، لا كفارة لها إلا ذلك )
والواجب على المسلم أن يهتم بالصلاة كثيرا ، وأن

يحرص على أدائها في الجماعة ، وأن لا يتشاغل عنها بما ينسيه إياها ؛ لأنها عمود الإسلام وأهم الفرائض بعد الشهادتين ، وقد قال الله سبحانه :
(حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ)

وقال تعالى :
(وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ )

وقال النبي صلى الله عليه وسلم ( رأس الأمر الإسلام ، وعموده الصلاة ، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله) . وقال عليه الصلاة والسلام : (بني الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وصوم رمضان ، وحج البيت ). والآيات والأحاديث في تعظيم شأن الصلاة ووجوب المحافظة عليها كثيرة.
المصدر بوابة الرئاسة العامة للبحوث العلمية والافتاء
اتمنى انها تفيد كل من يمر هنا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://almdenah-15.yoo7.com/forum.htm
 
فتاوى متنوعه
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» اناشيد اسلاميه جميله متنوعه
» فتاوى مختارة
» فتاوى العلماء حول حكم الأناشيد
» فتاوى في حكم الأحتفال بمايسمى عيدالحب

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
۩۞۩ شـــــــــبكة منتديـــــــــــــــــا ت أســــــــــــــــود البرمجـيـــــــــات۩۞۩  :: ×÷·.·´¯`·)» المنتديـــــــات الاســـــلاميـــــة العــــــامــــة «(·´¯`·.·÷× :: ×÷·.·´¯`·)» المنتدى الاســــــــلامــــــــــــــــــــى «(·´¯`·.·÷×-
انتقل الى: